المحقق الحلي

47

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المباحة ، وضابطه : كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه ، وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور ، لإمكان الانتفاع به ، ولا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم ، ولا وقف الآبق ، لتعذر التسليم ، وهل يصح وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل : لا ، وهو الأظهر ، لأنه لا نفع لها الّا بالتصرف فيها ، وقيل : يصح ، لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها ، ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه ، ولو أجاز المالك ، قيل : يصح ، لأنه كالوقف المستأنف وهو حسن .

--> ( 1 ) الجواهر 27 / 18 . ( 2 ) هذا القول لجماعة من القدماء وجعلوا القول بخلافه من الشذوذ كما في الجواهر 27 / 19 وهو ما استظهره المصنف رحمه اللّه . ( 3 ) الجواهر الصفحة نفسها .